الشيخ حسين آل عصفور
489
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الكناني إلى غير ذلك من الصحاح نحو ذلك وفيها تصريح بأن لا ميراث قبل أن يؤدي ما عليه من التركة فيكون الجمع غير موافق لظاهرها بل لصريحها لكن ضرورة الجمع توجب هذا التعيين ومن هنا توقّف العلامة في التحرير ، هذا إن كان له مال من المكاتبة * ( وإن لم يكن له مال ) * توجه الأداء على ورثته و * ( سعى أولاده ) * الذين لم ينعتقوا لبقاء ما على أبيهم من مال المكاتبة * ( فيما بقي ومع الأداء ) * للبقيّة * ( تنعتق الأولاد ) * عتقا * ( تاما ) * مستوعبا لإجرائهم * ( و ) * قد اختلف الأصحاب في أنّه * ( هل للمولى إجبارهم ) * بعد موت أبيهم المكاتب * ( على الأداء ) * لما بقي في * ( الصورتين ) * وهما صورة ما لو ترك مالا فيؤدون من حصصهم أو من أصل المال ليرثوا الباقي وصورة ما لو لم يترك شيئا وإنّما يؤدون من مالهم ولو بالسعي أم لا يجبرون وانما ذلك بحسب الأولى حملا للأخبار على ذلك فيه * ( وجهان ) * ظاهر الأكثر الوجوب كما هو مقتضى تلك الصحاح وقد تردد في ذلك المحقق لأن الصحاح ليست نصا في الحكم . ويدل على الأولاد في البقية ، صحيحة جميل عن مهزم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب يموت وله ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدّوا . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلَّف مالا قيمته مائة ألف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت له : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين . وقد بقيت هنا أحكام للمكاتب بعضها متعلَّقه الوصيّة وبعضها متعلقة الحدود والتعزيرات وبعضها متعلَّق بغيرهما كالنكاح والنفقات وقد جعلنا في كل باب ما يناسبه فلا حاجة إلى عادته هنا وهذا مختص بالمطلقة حيث ينعتق منه بعض دون بعض ولفقهائنا فروع غير منصوصة على الخصوص تركنا الكلام عليها لأنّها مما يطول بها الكلام فينفسخ ما شرطناه في هذا